الشهيد الأول
442
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الباقر عليه السلام ( 1 ) وعبد الله بن المغيرة عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام : ( يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فإذا زالت فمثنى مثنى ) ( 3 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فأربع ركعات ) ( 4 ) . وعن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام : ( ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين ) ( 5 ) . وحمل الشيخ الأخبار الأخيرة تارة على من يصليه جالسا ، وتارة بأنه على طريق العقوبة ( 6 ) ، لما تضمنته مقطوعة زرارة ، قال : ( متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ) . قلت : ولم ؟ قال : ( عقوبة لتضييعه ) ( 7 ) . السابعة عشرة : روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضيها بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال : ( نعم ، كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلى ثماني ركعات وأخر الوتر ، ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ) ( 8 ) . فقد تضمن هذا الخبر أمرين : أحدهما : عدم اجتماع وترين فصاعدا بعد نصف الليل :
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 165 ح 649 ، الاستبصار 1 : 292 ح 1074 . ( 2 ) التهذيب 2 : 165 ح 650 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1075 . ( 3 ) التهذيب 2 : 165 ح 652 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1077 . ( 4 ) التهذيب 2 : 165 ح 653 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1078 . ( 5 ) التهذيب 2 : 165 ح 654 ، الاستبصار 1 : 293 ح 1079 . ( 6 ) التهذيب 2 : 165 ، 166 ، الاستبصار 1 : 293 ، 294 . ( 7 ) التهذيب 2 : 166 ح 658 ، الاستبصار 1 : 294 ح 1083 . ( 8 ) التهذيب 2 : 273 ح 1086 .